«النيل من مكانة الدولة المالية»… تهمة جديدة في القانون السوري

أفادت تسريبات بدمشق بإضافة مواد تتعلق بتشديد العقوبات على كل مَن أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على شبكة الإنترنت أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية، إلى مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي سيناقشه مجلس الشعب (البرلمان) في دمشق، الأسبوع المقبل، وتنص الإضافات على معاقبة مرتكبي جريمة «النيل من مكانة الدولة المالية» بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 سنة وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية.
وكانت وزارة الاتصالات السورية قد أثارت جدلاً واسعاً لدى طرحها، نهاية العام الماضي 2021، مشروع تعديل قانون «مكافحة الجريمة المعلوماتية» رقم 17 لعام 2012 للمناقشة أمام مجلس الشعب.
ورأى كثير من السوريين في مشروع القانون المطروح «تكميماً للأفواه» لضبابية تسميات الجرائم مثل «النيل من هيبة الدولة» و«النيل من هيبة الموظف العام».
وكشفت صحيفة «الوطن» المحلية يوم الأربعاء عن أن اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أنهت مناقشتها للمشروع، الأسبوع الماضي، بعد تعديل العديد من المواد، وإضافة مواد أخرى لم ترد في نسخة مقترح وزارة الاتصالات.
وتتألف اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع القانون من لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب، وقد قامت بإضافة مادة تتعلق بـ«النيل من مكانة الدولة المالية» بالتوازي مع اضطراب الأسواق السورية وتدهور قيمة الليرة السورية على وقع الأحداث الأوكرانية.
وعمدت السلطات في دمشق ومنذ بدء الحرب في أوكرانية إلى تشديد القبضة الأمنية على السوق الموازية للصرافة، وجرى توقيف أبرز الصرافيين، مع زيادة تقييد حركة تداول الأموال بين المحافظات؛ فبعد قرار اتخذه المصرف المركزي برفع مبلغ السحب اليومي من مليونين ليرة إلى خمسة ملايين، صدر قرار مناقض له بتخفيض السحب اليومي إلى مائتي ألف، وذلك بهدف كبح تدهور قيمة الليرة التي هبطت خلال أسبوعين بنسبة 10 في المائة لتبلغ قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي 3785 ليرة للشراء و3795 مبيع.
وتتكامل مادة «النيل من مكانة الدولة المالية» مع المادة المتعلقة بـ«النيل من هيبة الدولة» التي يتهم بها عادة المعارضين للنظام، وتجدد الجدل حول هذه المادة لدى إدراجها في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لضبابية توصيفها، وبدل توضيحها حافظت اللجنة على نص المشروع الذي اقترحته وزارة الاتصالات، مع رفع قيمة الغرامة المالية من مليونين إلى خمسة ملايين ليرة، وأصبحت المادة بعد الاتفاق عليها في اللجنة «يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة، من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام».
ومن المواد التي أضافتها اللجنة على مشروع القانون، الجرائم الواقعة على الدستور وتشمل كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة، ويعاقب بالسجن المؤقت من 7 إلى 10 سنوات. كما أضافت اللجنة مادة متعلقة بمكافحة المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية حيث يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين ليرة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. بحسب ما ذكرته جريدة «الوطن».
في المقابل، تم تخفيف عقوبة «جريمة القدح والتحقير» بحق الأشخاص، وكذلك بحق الموظف أثناء ممارسته عملاً عاماً، كما أنها فرقت بين النيل منه أثناء ممارسته لعمله العام، وخارج أداء عمله ودمج المادتين مع بعضهما، فأصبحت المادة بعد تعديلها من اللجنة أنه يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين، وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى ستة أشهر وغرامة 500 ألف ليرة إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
بينما نص المشروع الذي وضعته وزارة الاتصالات ينص على أن «يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقنية المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته».
كما تم تشديد الغرامة المالية لـ«الجرائم المتعلقة بالاحتيال المعلوماتي»، لتصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية، إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية، بالإضافة إلى السجن المؤقت (من 5 إلى 7 سنوات).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
© Copyright 2024, All Rights Reserved, by Ta4a.net